الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
175
لم تعجبه ردها ﴿فأخذها المشتري (1)﴾ وقال لرجل آخر: احمل هذه الرحى إلى الحداد ليعمل لها حديدة حتى يطحن عليها وحملها (2) الرجل إلى ﴿عند (3)﴾ الحداد وقاطعه على خدمتها وشرط عليه أن الحديدة من عنده أعني من عند الحداد فخدم الحداد الرحى حتى عمل الحديدة في الرحى ولم يمسك الحديدة إمساكا (4) جيدًا وأخذ المؤجر المطرقة التي يعمل بها الحداد فضرب الحديدة ضربتين خفيفتين لتسكن الحديدة في الرحى.
فنظر إلى الرحى فإذا هي قد انشقت ولم يعلم متى {قد أصابها ذلك الضياع قبل أم بعد فحمل ذلك الرجل الرحى إلى أصحابها وترك الحديدة عند صاحبها ولم يعط الحداد أجرته أعني الحداد.
ماذا يلزم المشتري إذا ردها إلى صاحبها؟ وما يلزم حامل الرحى إلى ﴿عند (6)﴾ الحداد؟ وما يلزم الحداد؟ وهل تصح له أجرة؟ عرفني الدليل في ذلك لك الأجر
إن شاء الله.
الجواب:
إن كان قد أخذ الرحى من صاحبها وهي صحيحة وحملها إلى الحداد ليصنع لها تلك الآلة من الحديد فإن كان حملها إلى الحداد بإذن صاحبها وأمر الحداد لها تلك الآلة بمشورة من ربها فصنعها الحداد كما يصنع لمثلها
﴿أن (7)﴾
يصنع
(1) سقط من: أ. (2) في أ، ج، د: فحملها.
(3) سقط من: ب.
(4) في أ، ب، ج: مسكا.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: د.
(7) زيادة في: د.