الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦176
تمهيد قواعد الإيمان
وبمثلها من غير زيادة لما يوجب الضرر عليها في نظر أهل العدل فالحداد سالم والمشتري كذلك إن شاء ردها فلا (1) ضمان عليه.
وإن كان صنع الحداد بها ما يخرج عن الحد المألوف (2) من صنعهم في ذلك أو فعل بها ما يوجب الضرر في (3) الظاهر في نظر العدول فالحداد ضامن لما
أحدثه.
وإن كان المشتري قد حملها إلى الحداد بغير إذن ﴿من ربها فالمشتري كذلك ضامن وهي لازمة له (5)﴾ في الشرع وكذلك (1) إن أذن ربها بحملها إلى حداد غير معين فحملها إلى من هو معروف بالغشم بخلاف ما ﴿إذا﴾ أمره بحملها إليه بعينه فالضمان يسقط عنه بذلك هذا إذا صح أن ذلك لا فساد بها من جهة الحداد، وعلى كل حال فإذا تعدى الحداد عن الحد الجائز له في صنعه فالضمان عليه.
ولو قلنا: إن الضمان على المشتري كما مضى من التقسيم فلا يسقط بذلك عن الحداد ففي حال ما يضمن كلاهما فالحداد ضامن للمشتري والمشتري لرب المال أو تلزمه لنفسه إن ثبتت عليه حكما ولا نطيل بتفريع ذلك فوق ما مضى
فاعرفه.
(1) في ب: لا.
(2) في أ، ب، ج زيادة بعد المألوف: ما يخرج.
(3) في أ، ب، ج: عليها.
(4) زيادة في: أ.
(5) سقط من: أ.
(6) في ج: أو كذلك. (7) سقط من: أ.
(8) زيادة في: د.