تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

فهي

177

وأما إذا (1) اختلفوا فأنكر الحداد وادعى صاحب الأصل وهو البائع أنهم قبضوها صحيحة فالأيمان بينهم، ومتى قبضوها (2) من البائع على أنها صحيحة لازمة عليهم وعليه لهم يمين بالله أنه ما يعلم فيها عيبًا حين (3) قبضوها من عنده هذا إذا غابت عنه (4) بقدر ما يمكن حدوث العيب بها (5)، وأما ما دامت في حضرته فلا، فإن ادعى المشتري على الحامل أو على الحداد فعليه الصحة وإلا فعليهم الأيمان له على ما يقتضي حالهم من الدعوى ومن نكل عن اليمين عزر بالحبس حتى يحلف أو يغرم. والله أعلم.

ضمان عامل الفلج لخطئه

مسألة (6):

(V)

وما تقول قدوتي في وستاد () إذا كان يخدم ساقية الفلج بصاروج وارتفعت عن محلها واحتاجت تنزيلا أيكون الوستاد في الخطأ ضامنًا أم لا مما أضاع من

ساقية الفلج؟ عرفني الحق.

الجواب:

إذا تعدى فعل مثله في ذلك فهو ضامن لما أتلف من ذلك في جهله أو علمه

بعلمه. والله أعلم.

(1) في ب: إن. (2) في ج: قبضها.

(3) في أ: حتى.

(4) في د: عنهم. (5) في أ: لها.

(6) هذه المسألة وجوابها سقطا من النسخة: ب.

(7) الوستاد في عرف العمانيين هو الصانع.