الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٨178
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
ضمان قالع الصرم إن أضر بالأم
وفي رجل اشترى صرمًا من رجل وقلع (1) الصرم تقويرًا من تراب وعروق حتى دخل الضرر في أم الصرم أيكون المشتري ضامنا للصرم (2) {أم لا (3)؟.
الجواب:
إذا لم يتعد فعل مثله في القلع فلا ضمان عليه وإن تعدي فعل مثله ضمن (4)}.
والله أعلم.
مسألة:
استخدام المماليك بلا إذن سيدهم
في رجل فقير منقطع حقير إذا تفضل عليه بعض المتقربين إلى الله تعالى على أن يكون قائما معه ويحمل عنه طعامه فأراد ذلك وكان لهذا ﴿الرجل (5)﴾ المتقرب إلى مولاه مماليك فكان كلما أتوا له طعامه {أمرهم (أن يأتوا بماء ليشربه وماء يغسل به يديه.
أيجوز له ذلك إذا لم يأذن له (7) مولاهم وليس هو ممن يدل على سيدهم
(1) في ب فقلع.
(2) في أ، ب أيكون ضامنا المشتري الصرم.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) زيادة في: ب.
(6) سقط من: ج.
(7) في ب: لهم. (8) سقط من: أ.
٣٬٩٨٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.