تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

179

ولا أباح له (1) حكم التعارف (2) ذلك ومقامهم في بلد الماء له قيمة ولم يكن مسير هذا الرجل إلى تلك البلد (3) إلا بعد ما دعاه هذا المتقرب إلى مولاه وفي الاعتبار أن سيدهم لا يتحرج من مثل ذلك وقد كفله ما هو أشد منه لكنه لا

صح

له إذن عليه ولا دلالة ولا تعارف؟.

الجواب:

إذا اطمأن قلبك (4) أنه لا يكره ذلك منك فهو {على (5) معنى التعارف بينكما والطمأنينة (6)، وإن كنت في شك منه فيعجبني لك أن تستأذنه فتستبيح ما يبيح وتدع ما منع وليس (1) في الحق جفا) ولا في الإسلام خفا (9).

(9)

(1) في د: لهم.

(2) في د: تعارف. (3) سقط من: أ.

(4) في د قلبه.

:

(5) زيادة في ب.

(6) في د: أو الطمأنينة.

(7) في ب: فليس.

(8) سقط من: أ.

(9) هذه المسألة عقب عليها الشيخان سلطان بن محمد البطاشي وسعيد بن عامر الحبيشي، قال الشيخ البطاشي في جوابها فإن كان قد قربه على شرط الكفالة له بما يحتاجه فلا بأس عليه فيما يأمر به عبيده بما هو داخل من شرطه وإلا فلا بد لجواز ذلك من إذنه أو استدلال عليه بالرضا في الواسع من اطمئنان نفسه بذلك. والله أعلم. وقال الشيخ الحبيشي في جوابها ففي الاعتبار يجوز له ذلك لأنه قد كفله الطعام فالشراب أدنى منه فإنه يستدل على إباحته له بالطعام.

وإن خاف أن لا منه الاستئذان لمن تكفله فحبس وأرجو أن الدلالة على العبيد فيها

يسمح

اختلاف فانظر في ذلك.