تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٠

180

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

البيع بالخيار للمسجد بلا وكالة

وفي رجل أخذ من عند رجل ﴿دراهم (1)﴾ للمسجد وبايعه للمسجد ضاحية بيع خيار ومن بعد أقر عنده الرجل أنه ليس وكيلا للمسجد.

أيجوز له أن يرد إليه هذه الدراهم إن أراد أن يفدي ماله ويكون خلاصًا برده الدراهم إلى اليد التي قبض منها أم لا؟.

الجواب:

إذا دفعه إليه وهو ثقة فلا يضيق عليه ذلك ويشهد عليه الثقات. والله أعلم.

فداء المبيع بالخيار للمسجد بلا وكالة

مسألة:

وفيمن أخذ دراهم من عند رجل المسجد وبايعه بهذه الدراهم قطعة نخل وماء للمسجد {بيع خيار واستغل (2) هذا الرجل سنين ومن بعد فدى ماله ودفع الدراهم للرجل المشتري للمسجد (3) ثم صح معه أنه ليس بوكيل للمسجد ولا هو من أهل الاحتساب.

ما خلاص هذا الرجل بدفعه لهذه الدراهم إلى هذا الرجل؟.

الجواب:

إن لم يكن وكيلا ثابت الوكالة ولا محتسبًا للمسجد على ما جاز من الحسبة

(1) سقط من: ب.

(2) في د: واشتغل. (3) سقط من: ب.