الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
181
فعليه رد دراهم الرجل ويقيم الحاكم للمسجد وكيلا يقبض (1) ماله، فإن لم يكن حاكم دفعه الرجل إلى ثقة ويشهد عليها الثقات فإن كان القابض ثقة (2) أو أمينا في بعض القول فقبضها (3) للمسجد أمانة كان ذلك وجه (4) خلاص للدافع ويشهد عليها الثقات (5) وإن لم يكن يجد الثقة ولا الأمانة فقبضه ليس بشيء ولا يكفي لخلاص (6) الدافع. والله أعلم.
إطعام العبد من مال سيده
مسألة:
وما تقول إذا مر عليك مملوك رجل وحامل رطبًا وغيره مما يؤكل وقال (7) لك: خذ رطبًا أيجوز لك أن تأخذ شيئًا من عنده أم لا؟.
الجواب:
إن أمر العبد ليس بشيء ولا عبرة به ولو (8) كان ذلك من مال سيده (9)} فإن قدرت على الأخذ بالدلالة على السيد حضر أم غاب فحمل العبد لا يمنع منها (10) ذلك فإذن العبد لا يبيح المحجور من مال سيده. والله أعلم.
وإن لم تستبح
(1) في ج: لقبض.
(2) في ب: نقدا.
(3) في ب: فقبضهما.
(4) في ب: وجد.
(5) سقط من: د.
(6) في أ: الخلاص.
(7) في ب: فقال. (8) في أ، ج: وإن. (9) سقط من: ب.
(10) في أ، ج: تستبيح.