تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

182

مسألة

تمهيد قواعد الإيمان

استخدام المماليك والصبيان بلا إذن الولي

وإذا أردت تقريب شيء من حوائجك كدعوة رجل أو شراب ماء أو مرافعة على حمار وقلت (1) لمملوك غيرك أو ولد غيرك: ﴿رافعني (2) أو طرشته (3) يقرب لك ما تحتاج له (4)﴾ من ماء أو غيره وكان ذلك عادة أهل البلد وجدتهم يفعلون (5) ذلك أيسعك ذلك بلا دلالة أن تفعل كفعلهم أم لا؟.

الجواب:

وهذه كالأولى في أحكام المماليك، وأما الولد البالغ فهو أولى بنفسه، والصبي لا إذن له في استعماله حتى يأذن والده ما لم يكن في شيء من مصالحه لتمرينه بحسن السجايا ومكارم (6) الأخلاق أو لما يعود من منافعه وإلا فكأن الدلالة عليه لا تشبه معنى الدلالة في الأموال. والله أعلم.

الانتصار من مال الظالم بعد موته

مسألة:

وإذا هلك من ظلمني فصار ماله تراثًا لمن بعده أيجوز لي أن أنتصر من ذلك المال بقدر (7) حقي كما كان جائزا لي في حياته أم لا سبيل إلى ذلك لانتقاله إلى

(1) في ب: فقلت. (2) سقط من: ب. (3) أي أمرته وأرسلته.

(4) سقط من: أ. (5) في أ، ج: يفعلوا.

(6) في ج: أو مكارم.

(7) في د: بحق.