تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

غيره بالإرث (1)}؟ تفضل بإيضاح الصواب.

الجواب:

183

يجوز لك أخذ حقك انتصارًا {إن قدرت (2) من جملة ماله قبل القسمة فإذا قسم ولم (3) تقم لك به حجة حق لم يجز الانتصار من سهم واحد إلا بقدر حصته إن لو قامت الحجة عليه وحده بحقك إلا على قول من يوجب عليه أداء الحق كله لو قامت عليه الحجة {وحده (4) دون شركائه فعليه يترتب جواز الانتصار لك ولو من سهمه وحده ولكن القول الأول (5) أكثر وهو الأصح في النظر. والله أعلم. فينظر فيه (6).

مسألة:

حكم رمي الأموال من السفينة إذا خيف الغرق

وإذا أتى على أهل السفينة الخب في البحر وخافوا على أنفسهم وأموالهم فرمى (7) النوخذا أو غيره مما حملوه من الأمتعة ولم يشهد أنه لسلامة من فيها وما فيها رمى (8) ذلك ولا برأيهم.

فهل على أولئك أن يتخلصوا إلى من رمى ماله وإن لم يطالبهم فيه أم لا يلزمهم

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: ولو، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله ولم.

(4) سقط من: د.

(5) في د: بالأول.

(6) في ب: فينظر في ذلك.

(7) في ب: فخاف.

(8) في أزيادة بعد رمي: غير.