الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢192
تمهيد قواعد الإيمان
إليه ولا دلالته على موضعه ليأخذه ولا إعانته على شيء من ذلك في تصريح بأمر ولا إشارة في تلويح، فإن خاف على مال المسجد أن يتوقع الجبار عليه فيهلكه أو يحتازه (1) ﴿منه (2)﴾ إلا أن يدافعه بجزء منه جاز في هذا الموضع أن يختلف في
ذلك.
وعلى قول من أجاز ذلك في الواسع فقيل: لا يجوز دفع شيء منه إلا أن يتوقع ذلك من الجبار {فيه (3) فيحوزه أو يظهر فيه من أمره لا بد من إنقاذه بالتلف في الحال فيجوز ها هنا المدافعة بجزء منه على نظر الصلاح ﴿له﴾ ﴿لإنقاذه من الواقع الحال به (5)﴾.
وقيل: إذا خيف عليه جازت المدافعة عنه على نظر الصلاح ﴿له﴾ ولم يترك إلى أن يقع به ما يخاف منه لأن إنقاذه من الهلكة قبل وقوعها أقرب إلى الجزم وأظهر في المصالح وقد يمكن {بعد أن يتسع الخرق فلا تقبل المدافعة ويتعين التلف وهذا كأنه الأولى. والله أعلم.
لا ضمان على كي العبد للعلاج
مسألة:
وفيمن كوى عبد غيره بإذن سيده من علة وفي العادة يتعافى منها بالوسم
(1) في ج: يجتازه.
(2) زيادة في: د.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ب. (6) سقط من: أ. (7) سقط من: ب.
(8) زيادة في: ب.