تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

193

أعليه شيء فيما بينه وبين الله كان راضيًا أو كارها صبيًا كان أو بالغا أم (1) كله سواء ويسلم من الضمان؟ صرح لنا مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

لا يبين لي لزوم شيء عليه إذا كان المراد بذلك الدواء والعافية لا مجرد الإحراق والإيلام، وقيل: {يكوى (العبد البالغ برأيه، فإن امتنع ترك ويخرج النظر للصلاح في الصبي أكثر من البالغ فليس هو أشد من الحر فيما عندي ولا يكون السيد أقل من الولي على قول من يجيز ذلك من السيد وله إذا خرج على وجه المصلحة وطلب الشفاء. والله أعلم.

مسألة:

رهن الرهن

ما تقول في رجل أرهن شيئًا من السلاح عند عمرو ثم إن عمرًا أرهنه عند زيد ثم هلك عمرو وخلف يتامى بلغا (3) فافتکه ورثته من زيد وأرهنوه خالدًا ثم جاء رجل إلى ورثة عمر و ليسترهنه فأمروا له به عند خالد.

ومات (4) صاحب السلاح وخلف (5) {يتامى وبلغا فآل النظر من المسترهن الأخير الذي عنده الرهن أن يرده على الأمرين له به وهم ورثة عمرو وفيهم

(1) في ب: أو. (2) سقط من: ب. (3) في ب: وبلغوا. (4) في أ، ج، د: فمات.

(5) في ب: فخلف.