الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٤194
تمهيد قواعد الإيمان
يتامى وبلغ معناه وجه السلامة (1) ثم إن ورثة عمرو ردوه إلى ورثة صاحبه أو إلى المحتسبين للأيتام وهم غير ثقات (2)}.
{أيلزمه الضمان لورثة عمرو أم لورثة صاحب الرهن أم (3) للجميع؟.
أفتنا يرحمك الله}.
(4)
الجواب:
إن وجب فيه ضمان من الأصل (5) فهو لورثة صاحب السلاح الذي له أصله، وإن كان الضمان من ﴿قبل﴾ قيمة الرهن التي تثبت في الأصل فأرهن بها فهي لورثة عمرو. والله أعلم.
ضمان ركوب دابة مجهولة
مسألة:
وما تقول في قوم خرجوا بغاة ينهبون الناس ويقتلونهم ثم دخلوا بلدًا وأخذوا شيئًا من المواشي وأتبعهم () أهل البلد فالتقوا واقتتلوا وأخذوا عليهم شيئًا من الإبل أعني على البغاة ثم إن رجلا من أهل البلد {اعترض (8) ناقة من عند من صارت معه فركبها إلى بعض الطريق في البلد.
(1) في د: السلاح.
(2) سقط من: أ.
(3) في ب: أو. (4) سقط من: أ. (5) زيادة في: ب. (6) سقط من: ب.
(7) في ج: وتبعهم. (8) سقط من: ج.