تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

195

ما يلزمه في حكم الله من الضمان لفعله ذلك؟ وإن لزمه ولم يعرف ربها قرب المحال (1) أينفذه في الفقراء أم غير ذلك؟ بين لنا وجه الحق مثابا.

الجواب:

عليه أجرة ما أحدثه بها من ركوبها وحفظها حتى ترجع إلى من يستحقها (2) والخروج منها بوجه يسعه، فإن لم تعرف لمن هي وآيس من معرفة ربها أو من يجوز أن تكون له اعتقد الخلاص ودان بها إلى أن يجد من هي له، وقيل: ينفذه في

الفقراء. والله أعلم.

البرآن من الفسل دون الفسح الشرعي

مسألة:

وفي رجل فسل على مال جاره فسلا دون الفسح الشرعي ثم باع المفسول عليه ماله ولم ينكر قبل البيع ولا بعده ثم شك صاحب الفسل فاستحل البائع المفسول عليه فأحله وأبرأه.

أيكون ثابتا على المشتري ويسلم الفاسل فيما بينه وبين الله في فعله ذلك كان عالما بعدم (3) جوازه (4) أو جاهلًا والفسل عند البيع لم يثمر؟.

أوضح لنا وجه الصحيح في ذلك مأجورًا مثابًا (ه) إن شاء الله.

(1) في ب: المجال.

(2) في ب: يستحقه.

(3) سقط من: د.

(4) في د: بجوازه. (5) في ب: مثابا مأجورا.