تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٦

196

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قيل: إن للمشتري في ذلك ما للبائع فلا يجزيه استحلال البائع لبقائها وإنما يجزيه لما يستحقه البائع من قبل في حدوث الضرر عليه، وقيل: إذا أخذت النخل مفاسلها فليس للمشتري عليه حجة، وقيل: إذا أثمرت فقد ثبت البيع بما فيه وكأنه يرجع بهذا إلى البائع فيجزيه إحلاله وبراءته منه وإثباته له على هذا القول لا على القول الأول. والله أعلم.

مسألة:

الشك في تأدية الضمان

وفيمن عرف نفسه بالنسيان مما يتخلص منه من الضمان إلا أنه تعود في غالب أمره تدميره من وصيته التي أوصى بها ما حكم ما وسوست به نفسه ومن الضمان ولم يقطع بأدائه لغالب النسيان ولم يره مثبوتا في وصيته كغيره وفي أغلب ظنه أنه أداه فعلى هذا باق عليه أم لا؟ عرفني به فإني أنا المبتلى. ا

الجواب:

هو باق عليه حكما ما لم يصح أداؤه وأما اطمئنانته فذلك إليك.

حكم إضاعة ما ناف من الشجر على الطريق

مسألة:

وما تقول في الأشجار والزرع إذا ناف على الطريق فضيع منه المار أو دابته أيلزمه ضمان ما أحدث فيه أم لا {يلزمه (1) ويلزم رب الأشجار والزرع أن

(1) سقط من: ب.