تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

يحتال على رفع ما ناف على الطريق من ذلك؟.

197

فإن لم يحتل (1) عليه وتركه بحاله أيكون المار سالما من ضمان ما أحدث فيه

بخطأ أم غير سالم؟.

الجواب:

لا بأس على المار بما ضيعه (2) من النائف على الطريق لأن حكم ذلك مصروف

عنها فليس المار متعديًا فيها.

مسألة:

صلح الجاهل بما لا يجوز مع رضا الطرفين

وما تقول في قليل العلم} {إذا (3) ابتلي بمخالطة الخلق والإصلاح بينهم فإذا أصلح (4) صلحًا يحتمل حقه وباطله وهو جاهل بذلك مجتهد في صلحه بين الخلق ناوي الحق فيخطئ) إلى أمر لا يجوز الصلح فيه والمصطلحان راضيان بذلك وهو مع ذلك لا يعلم به أنه باطل.

فإذا كان في دين الله تعالى لا يجوز أيكون سالما فيما بينه وبين الله ويكون الضمان والإثم على المصطلحين أم غير سالم وعليه سؤال العارفين عن صلحه أنه جائز أم غير جائز أم لا يمكن سؤاله إلا قبل الدخول فيه؟.

(1) في ج: يحتال.

(2) في ج: ضيقه.

(3) زيادة في: ب. (4) في أ، ب، د: صلح.

(5) في ب: فأخطأ.