الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٨198
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا كان غير جائز في دين الله تعالى ولا يسعه الدخول فيه عليه (1) أن يسأل عنه إذا ابتلي به للخروج بالتوبة منه إن لم يهتد إلى ذلك إلا به، وأما الضمان فلعله أن لا يكون ضامنًا وإنما الضمان على من أخذ غير حقه ما لم يكن حاكما بذلك. والله أعلم فلينظر في ذلك.
مسألة:
ضياع الأمانة من يد الأمين الثاني
عمرو
في رجل دفع إلى زيد صرة دراهم مجهولة أمانة ثم إن زيدًا دفعها إلى (2) من غير إذن الرجل أمانة فذهبت الصرة من يد عمرو من قبل أن تكون في مأمنه وحفظه فلم يدر بها سقطت من يده أو ما وقع عليها فطلب الرجل أمانته وادعى أنها فضة أو ذهب (3) وأنها مائة من الفرد فقال زيد وعمرو: لا ندري ذهبًا أو
نحاسًا ولا كم هي.
فعلى من يكون الضمان منهما؟ وكم يضمن الضامن؟ وما يضمن إن لم يقدر على علم ما فيها بوجه من الوجوه ولا يقدر {أن (4) يتحرى {شيئًا (5) مجهول
الحالين فيحلف عليه كيف الحكم في ذلك؟.
(1) في ب: وعليه.
(2) في ب: على.
(3) في ب: ذهبا.
(4) زيادة في: د.
(5) سقط من: أ.