الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
199
يضمنها زيد لصاحب الصرة وعمرو لزيد، ويجوز أن يضمن عمر وا لصاحب الصرة إن أقر زيد له بها فيجوز على هذا لصاحب الصرة أن يطلب ضمانها من أيهما شاء، وإذا جهل الضامن ما في الصرة من جنس وعدد ولم يكن لربها بينة خير الضامن بين أن يقبل دعوى صاحب الصرة مع يمينه وبين أن يقر هو بما يشاء (1). مع يمينه بالعلم (2) فيه ويحتاط لنفسه إلا أن يصح علم ما بها فتكون (3) اليمين بالقطع). والله أعلم.
مسألة:
الانتصار من الجبار من مال وارثه
وفيمن ظلمه الجبار نقدًا قهرًا (5) ﴿فهلك (6)﴾ وتمكن المظلوم من مال الوارث
للجبار فانتصر منه بقدر ما ظلمه أبوه نقدًا من غير تركته انتصارًا لحقه. هل له وجه من وجوه الحق يحل له ذلك في رأي أو إجماع أم ليس الأمر التركة بعينها مع عدم الاستطاعة عليها والاستحالة بينه وبينها ومحال أن يدركها إلى
الممات عرفنا وجه الصواب فيها والرخصة أو () الحجر في ذلك؟.
(1) في أ: شاء.
(2) مثالها أن يدعي رجل على آخر أن له حقا على أبيه ولا بينة له فيحلف المدعى عليه يمين علم لا
أعلم على أبي حقا لك. (3) في أ، ب، ج: فيكون.
(4) هي أن يدعي رجل على آخر حقا فينكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي فهنا يحلف المدعى عليه
يمينا بالقطع أن لا حق عليه لمدعيه.
(5) في ب، ج: قهرا نقدا.
(6) سقط من: ب.
(7) في ج: أم.