الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠200
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
لا يبين لي جواز الانتصار له من مال الوارث ولكنه إن قدر على تركة الهالك جاز له ذلك إلا لمانع في الحق هنالك. والله أعلم.
التوبة من ضمانات لا يحفظ عددها
مسألة:
وفي رجل كان في أيام جهله وغرة شبابه (1) احتوى على جميع أماين البلد من فلج ووقوفات (2) وصارت في يده ما شاء الله من المدة يقبض ويعطي ولم يحاسب نفسه ولا حاسبه (3) أهل البلد ثم بعد منّ الله تعالى (4)} عليه بالتوبة والرجوع إلى مولاه بصدق الرجعي فأراد الخروج من جميع الشبهات ولم يكن عنده حفظ
فيما صار عليه.
تفضل بما يعجبك من القول وصرح الضمان في أي موضع ينفذه مثلا إذا كان المسجد مقتامًا من جدر وسطح (5) وفراش يقيم به ماله أم يبايعه نخيلا بقدر ما يراه عليه من الضمان؟
وكذلك مال الفطرة والوقف إذا كان من سابق بما يحصل من الغلة يفطرون (6) بها والوقف كذلك أفضل يشتري لهم عيشًا ويزيدهم به يوم الفطرة ويوم الوقف
(1) في ج: وشبابه. (2) في ج: أو وقوفات. (3) في أ: حاسبوه.
(4) سقط من: ج.
(5) في د: وصلح. (6) في أ، ب، ج: يفطروا.