الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
201
أم أفضل ﴿أن﴾ يقيم به أموالهن أم يبايعهن شيئًا من النخيل بما يراه عليه من
الضمان؟.
و ﴿كذلك (2)﴾ هل يجوز أن يشتري من بادة الفلج على رأي أهل البلد مثل الشورا (3) والرصاص زانة (4) النائبة أهل البلد وبناء البروج ودولة السلطان من بادة الفلج؟.
اللهم إني سمعت أجاويد أهل البلد وكبارهم يقولون: أصل بادة الفلج موقوفة على قيامه وقيام ما ينيب البلد من دولة وغيرها في جميع مصالح البلد والله أعلم أنه صاح أم لا فأجريت على عادتهم السابقة بقلة (5) علمي وأنا (6) لم أقدم على شيء من أمور البلد إلا برأيهم، وإن كان لا يجوز كيف الخلاص في ما مضى مني من الجهل لأني بنيت برجا (7) واشتريت زانة؟.
(V)I
وكذلك في عادتهم في قعد بادة فلجهم أن يأخذوها بأكثر مما تساوي) على عادتهم في أخذ أجرتهم في خدمته (9) أكثر مما تساوي (10) ولو رجعوه إلى عدل
السعر (11) في القعد والخدمة لكان (12) أقل من تلك العادة.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) الشورا معدن يعمل منه البارود يخلط إليه فحم الأشخر فيغلى ثم يرمى في الفحم فيدق ويخرج
من الجميع البارود. (محمد بن شامس).
(4) الزانة مصطلح عماني يقصد به السلاح.
(5) في أ: بقل.
(6) في أ، ب، ج: وإني.
(7) في ج: بروجا. (8) في أ، ب، ج: تسوى.
(9) في أ: خدمة.
(10) في أ، ب، ج: تسوى.
(11) في أ: السفر. (12) ف >ي أ، ج: لكانا.