تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

202

تمهيد قواعد الإيمان

هل يجوز لهم الإصلاح في المستقبل مع السهولة لهم في الماضي أم لا؟. وتفضل (2) صرح لي فيما يجب علي فيما ضيعته في زمان الجهل من الفروض من صلاة وزكاة وصيام ويمين.

مثاله: إذا قلت: والله العظيم لا أفعل كذا إن كانت طاعة أو معصية وفي جفاء الوالدين فيما مضى إذا أدركت أحدهما فيمكن أن (3)} أصر على شيء من حقوق العباد أو شيء من المظالم أو المعاصي (4) فلما منّ الله عليه بالرجوع سها عنها ولم يخطر بقلبه ولم يعلمها من نفسه وفي زمان جهله قصد الإصرار عليها. وفيمن عليه طلب على أحد ولم يحصل له منه تسليم ما عليه أحسن ﴿أن (5)﴾ يشكوه)، وإذا جحده يحلفه ربما أنه لا معهم شهود أم يتركه ويسعه الإمساك

عن ماله (7)؟.

وفيمن صار وكيلًا في فلج هل يجوز له منه العشر من بادته التي تقعد ويكون عشره له حلالا محضًا برضا أهل البلد على عادتهم السابقة أم يكون عليه فيه

شبهة؟.

الجواب:

إذا كان عليه ضمان لمسجد هو في الحال عامر لا يجوز إنفاذ (8) شيء فيه

(1) سقط من: ج.

(2) في د: تفضل. (3) سقط من: أ، ج. (4) في ب: معاصي.

(5) سقط من: أ. (6) في أ، ب، ج: يشكيه.

(7) في أ، ج: قشه، وفي ب: حقه.

(8) في ج: انتقال.