الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
يؤدي الحق الذي عليه ولا يلزمه غير ذلك. والله أعلم.
مبايعة العبد والرهن عليه
مسألة:
211
فيمن باع على عبد مملوك شيئًا من السلع أو أرهن عليه أيجوز له أن يأخذ من
عنده الدراهم؟. وإن كان لا يجوز ذلك ورد الدراهم على المملوك وأخذ منه رهينته (1) أيكون ضامنًا لسيد العبد أم لا كان السيد حاضرًا أو غائبًا؟.
تفضل بين لنا الصواب ولك عظيم الثواب من الملك الوهاب.
الجواب:
إن كان سيده قد أمره بذلك وأخرجه لذلك فلا بأس به وإلا فلا بد من الخلاص لسيده في الحكم إلا أن يتمه السيد له. والله أعلم.
ضمان ضياع صيغة الأيتام
مسألة:
وما تقول شيخنا في رجل جاء إلى صائغ وقال له صغ لي هذه الصيغة وهي لفلانة أو لفلان (2) وهما أيتام ثم وضعها عندي مدة ومن بعد غابت وأردت أن أؤدي ثمنها أيجوز لي أن أدفعها إلى من أعطاني تلك الصيغة وقبضتها منه وكانت
(1) في أ، ج: وأخذ من عنده رهينته.
(2) في أ: لفلان وفلانة، وفي ج: لفلان أو فلانة.