تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٢

212

تمهيد قواعد الإيمان

الصيغة مما يلبسها الصبيان الصغار فهل لي ذلك أم كيف الخلاص؟.

تفضل بين لنا (1)} ذلك مأجورا. إن شاء الله.

الجواب:

إذا أقر بها للأيتام ثم ذهبت الصيغة فعليك ضمانها للأيتام وليس لك دفع البدل إلى اليد التي أعطتك إلا أن يكون ثقة. والله أعلم.

استقعاد الماء من وكيل الفلج غير الثقة

مسألة:

وفي رجل أراد أن يستقعد ماء من خبورة مجعولة لصلاح فلج ووكيل تلك الخبورة غير ثقة وشك في ذلك من طريق الضمان وقال للبيدار: خذ لنا ماء واسق لنا مالنا فأخذ من تلك الخبورة المذكورة. أترى هذا الأمر سالماً من الضمان أم لا إذا سلم إلى البيدار والبيدار سلم إلى الوكيل أيبرأ الأمر أم لا؟.

وإن كان هذا لا يجوز ومثلا صاحب الحرث عنده ماء فاضل وقارض به ورد له من هذه البادة أتراه سالما إذا كان يعلم أن هذا اليوم لا شيء غيرها يقعد أعني البادة؟ بين لنا ذلك مأجورا.

الجواب:

إذا استقعده (2) البيدار على نفسه واسترده هذا من عنده ليؤدي الثمن إلى البيدار ويكون البيدار هو المخاطب بالخلاص مما عليه فهذا مما يختلف في جوازه له.

(1) سقط من: د.

(2) في أ: استقعد.