الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
213
ومع الضرورة إذا توسع فمختلف فيه فكأنه أدنى عن (1) ارتكاب المحجور أو التزام ما ﴿لا (2)﴾ يقوى على حمله من الضمانات وإذا جاز هذا جاز أخذ القرض من مثل هذا الماء من يد المقترض على قول من يجيز ذلك، وإذا كان البيدار أو المقترض أو غيرهم من الوسائط ثقات في دينهم فالأخذ منهم أوسع. والله
أعلم.
مسألة:
ضبط الميزان في البيع والشراء
(4)
وما تقول في رجل يعاير (3) مثاقيل (4) يريدهن للبيع والشراء واجتهد في ذلك وزاد العيار قليلا في جملته أعني إذا جمعهن من مثقالين ومثقال ونصف مثقال مثقال وثمن مثقال إذا عايرهن على القرش المعلوم أنه سبعة مثاقيل زاد قليلا وإذا فرقهن لم تبن تلك الزيادة أعني فرقهن يعاير (5) بعضهن ببعض هؤلاء
وربع
المثاقيل.
أترى هذا واسعا لهذا الرجل استعمال ذلك في الحالين جميعا أم واسع له بهن ولم يوسع (6) له يشترى بهن؟.
يبيع
وكذلك إذا جاءه أحد يريده أن يزن له شيئًا من العروض باعه على غيره
وأعلمه بتلك الزيادة أيجوز له أم لا؟.
(1) في أ: إلى. (2) سقط من: أ.
(3) في ج: يغاير.
(4) راجع تعريف المثقال وبيان مقداره بالوزن الحديث في هامش الجزء الخامس.
(5) في أ: يعايرهن. (6) في أ: يسع.