تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

214

تمهيد قواعد الإيمان

يبيع

وكذلك الميزان إذا كان يأخذ ويعطي أعني غير مستقيم، وإذا أراد أن قدر من الرجل وزن في هذه الكفة نصف من وفي الأخرى نصف من ومثل ما

أخذ من هذه أعطى من الثانية أترى جائزا استعمال مثل هذا الميزان أم لا؟.

(2)

الجواب: الله أعلم. وعلى صفتك {هذه (1) فلم (2) يبن لي صحة هذا الوزن ولكني غير بصير في مثل هذا وأقول: إنما يجوز استعمال ما ظهر عدله واتضح حقه وما جهل أمره والتبس قدره وأشكل صوابه لم يجز الإقدام في أموال الناس إلا أن يكون على سبيل التراضي في مال من يجوز عليه أمره وحكم الميزان كحكم الأوزان في

ذلك. والله أعلم.

هل يضمن الجمال المكارى ما أكلته السباع

مسألة:

وفي رجل كارى جمالا (3) يحمل له تمرًا بأجرة معلومة ثم إن الجمال (4) حمل التمر وسار به إلى بعض الفلوات ثم عزم) على مبيت أو مقيل وطرح التمر ونام قربه وجاءته السباع وأكلته (6) كله أو البعض منه فلما انتبه من نومه وجده

مأكولا.

(1) سقط من: ج. (2) في أ: لم.

(3) في أ، ج، د: حمالا. (4) في أ، ج، د: الحمال.

(5) في ب: الفلوات فعزم.

(6) في أ، ج: وأكلته.