تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

(2)

215

وكذلك إن طرحه (1) ومضى (2) يفلي (3) جمله (4) أو يورعه (5) من الفلاة وكان لا (6) عنده أحد يكفله (7) المتاع وطرحه على هذه الصفة أتراه سالما من الضمان أم

لا؟.

وإن كان تراه سالما بينه وبين الله تعالى ما لصاحب المتاع إن حاكمه أعلى الحامل بينة أنه أكلته السباع أم تجزئه اليمين عن البينة؟.

وكذلك إن كان عنده أحد في طريقه أو لا عنده أحد أتلزمه (8) البينة أم لا؟.

الجواب:

أما ما أكلته السباع فحكمه حكم السرقة ولا يضمن، وأما إذا سار عنه وتركه فوجده مأكولا أو مسروقًا فهو ضامن له إذا تركه في الفلاة في غير حرز ولا حرس، وإذا أنكر صاحب المتاع كون السرقة في متاعه أو أكل السباع ﴿له (9)﴾ فالمكتري (10) مدع لذلك وعليه ضمانه حتى يصح له ما يدعيه لأنه في الأصل له في ضمانه حتى تصح له البراءة، وقيل: حتى يصح به من التأثير ما يستدل به على ذلك، وقيل: له حكم الأمين (11) فهو مصدق مع يمينه إلا أن يصح باطل قوله.

والله أعلم.

(1) في ب وضعه.

(2) في أ، ج: وسار. (3) في ب: يرعى.

(4) يفلى جمله أي يزيل القمل عنه.

(5) في ب: يأتيه.

(6) في ب: ولا.

(7) في ب: أحد يتركه عنده.

(8) في أ: تلزمه.

(9) سقط من: ب. (10) في أ، ج، د: فالمكاري. (11) في أ: اليمين.