تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

مسألة:

الدابة العضاضة مضمون حدثها

225

وفي رجل عنده دابة عضاضة وصاحبها يعلم أن دابته عضاضة والناس لا يعلمون بعضها فإن عضت أحدا على هذه الصفة أتراه ضامنًا أم لا؟.

الجواب:

إذا تقدم عليه في حفظها بعد صحة عضاضها للناس فلم يحفظها ضمن ما أحدثت وما لم يتقدم عليه فلا يضمن ﴿إلا أن يتعمد لاطلاقها لذلك فيضمن (1)﴾

ما أصابت. والله أعلم.

مسألة:

هل يضمن المؤجر انهدام البئر على المستأجر

وفي رجل عنده معدن أو بئر وأجر رجلا في بعض شيء من الحوائج يخرج منهما وكان من عادتهما ينهدمان وينهاران (2) في أوقات وأوقات لا ينهدمان ولا ينهاران (3) وكان المستأجر لا يعلم بعادتهما ثم هبط في قعرهما فانهدما أو (4) انهارا

عليه أترى صاحبهما ضامنًا (5) أم لا؟.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ، ب، ج: ينهدما وينهارا. (3) في أ، ب، ج: لا ينهدما ولا ينهارا. (4) في أ، ج: و.

(5) في أ، ب: ضامن.