تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨

228

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

فقد يوجد في الأثر جواز مثل هذا ولا يضيق ﴿مثل (1)﴾ ذلك على الداخل فيه

(2)

إذا وقع على سبيل العدل. والله أعلم.

مسألة:

ضمان ما أخذه الإمام من أموال الرعية

وجدنا في الأثر: وليس للإمام أن يسأل رعيته الحل من أموالهم لأنه سلطان عليهم والتقية له فيهم، فإن بدؤوه بالحل جاز له ذلك وليس له أن يحل الرعية ما للمسلمين فيه حق، وإن أبا حاهم لم يجز لهم قبول ذلك وما كان له خالصا غير مشترك فحله له جائز ذلك لهم تفضل بين لنا معانيها.

الجواب:

هذا على ظاهره وليس للإمام أن يأخذ أموال الرعية ويطلب البرآن منهم ولو حلوه بمطلب منهم لم يكف لأنه في محل التقية كما قيل وإذا لزمهم (3) ضمان من بيت المال فليس للإمام أن يحلهم منه لأنه ليس بماله وأنه (4) يجوز برآنه فيما له خاصة (5) فهذا الأثر ﴿صحيح﴾. والله أعلم.

(1) زيادة في: ب.

(2) في ب: كان.

(3) في د:: ألفهم.

(4) في ب: وإنما.

(5) عبارة النسخة ب: برآنه من ماله خاصة.

(6) سقط من ب.