تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

حقوق العباد لا تنحط بالتوبة وحدها

مسألة:

229

وفيمن فرط أول سنة وتعلق (1) عليه حقوق الله وتبعات من حقوق ﴿عباده (2)﴾ وأصلح في المستقبل عمله من غير رجوع ما تعلق عليه من حقوق (3) إلى أربابه إلا حسن ظنه بربه وسؤاله له ليغفر ذنوبه ويحط عنه حوبه ويرضي له (4) خصمه {ويرجو أمر ربه يزيله (5) إذ هم كلهم عباده) وليس هو بالآمن من العقاب ولا بالمتهاون لما آثره العلماء والأصحاب.

هل يجوز إن مات على هذه الصفة من أهل النار أم يرجو الفوز في الآخرة مع المقربين الأخيار (7)؟.

الجواب:

الله أعلم. وفيما قيل: إنما كان من حقوق العباد فلا ينحط عنه بالتوبة وما كان من حقوق الله فقد قيل: إن التوبة تكفي منه وعسى أن يسلم منها بذلك وقد دلّ الحديث (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله أعلم.

(1) في ب: فتعلق.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ، ب، ج: جناية.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: د.

(6) في ب: عبيده. (7) في ب: الأبرار.

(8) تقدم ذكر الحديث.