تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠

230

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

أجرة من أجر على حمل متاع من موضع فلم يجده

وفيمن نول إنسانًا على أن يشحن له ألف صيدة (1) أو ظرفة

(2)

(4)

بسر

والمنول

في صور (2) والمتاع في المصيرة (3) أو غيرها إلا أنها نازحة من بندر (4) صور فسار

صاحب السفينة من صور إلى المصيرة قاصدًا للمتاع والمنول عليه فلم يجد شيئًا هنالك وأصل النول من بندر صور {فمضى إلى الهند بمتاع لنفسه أو لغيره فما يجب على هذا المنول للصيد أو البسر؟.

الجواب:

عليه بقدر نوله إلى صور ولا يلزمه شيء في خروجه إلى الهند إذا خرج بمال غيره فيما يظهر ﴿لي﴾. والله أعلم.

قلت له): أيضًا إذا سافر صاحب هذه السفينة إلى الهند فلزمه وكيل صاحب الصيد في (8) الهند على أنه وصله تعريف على أنه راسل (9) عنده صيدا فأجابه

(1) أي سمكة.

(2) تقدم التعريف بولاية صور في هامش الجزء الخامس. (3) تقدم التعريف بولاية مصيرة في هامش الجزء السابع.

(4) في ب: بلد.

(5) زيادة في: ب.

(6) سقط من: أ.

(7) في ب: مسألة. (8) سقط من: ب.

(9) في أ: أرسل.