الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
231
(2)
(1)
صاحب السفينة أن الصيد لم أجده فلزم عليه حاكم وحجر عليه
السفر وغرم في ذلك الحجر مغرما.
هل يلزم {ذلك (3) صاحب الصيد إذ هو المتسبب له في ذلك أم الضمان على من لزمه بغير حجة تفضل بين لنا ذلك؟.
الجواب:
إن كان لم يرد بذلك تحجيره وتغريمه وإنما وقع ذلك منه على سبيل ما يرجو
) 4
من حمله كما جرت العادة به أن لا يكون عليه ضمان (4) في ذلك وضمانه على من حکم به بغير حق. والله أعلم.
مسألة:
ضمان الخطأ في خدمة الفلج
وفي وكيل (5) الفلج إذا أجر على حفر ثقاب وسلول (6) {والأجرة بالباع
(9)
والذراع (8) وفي نفسه أن المؤتجر لخدمة السلول بصير وهو (9) ينفق عليه من مال
(1) في أ: الحاكم.
(2) ممبي وتسمى بمبي مدينة عظيمة بالهند وهي الآن العاصمة الاقتصادية للهند.
(3) زيادة في ب.
(4) في ب: ضمانا.
(5) في د فلج والصواب ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى.
(6) سل الفلج هو الموضع الكائن أسفل سقف ساقيته التي يجري فيها.
(7) سقط من: ب.
(8) الذراع يساوي 612 سم والباع أربعة أذرع أي 244،8 سم.
(9) في ب: فهو.