تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

231

(2)

(1)

صاحب السفينة أن الصيد لم أجده فلزم عليه حاكم وحجر عليه

السفر وغرم في ذلك الحجر مغرما.

هل يلزم {ذلك (3) صاحب الصيد إذ هو المتسبب له في ذلك أم الضمان على من لزمه بغير حجة تفضل بين لنا ذلك؟.

الجواب:

إن كان لم يرد بذلك تحجيره وتغريمه وإنما وقع ذلك منه على سبيل ما يرجو

) 4

من حمله كما جرت العادة به أن لا يكون عليه ضمان (4) في ذلك وضمانه على من حکم به بغير حق. والله أعلم.

مسألة:

ضمان الخطأ في خدمة الفلج

وفي وكيل (5) الفلج إذا أجر على حفر ثقاب وسلول (6) {والأجرة بالباع

(9)

والذراع (8) وفي نفسه أن المؤتجر لخدمة السلول بصير وهو (9) ينفق عليه من مال

(1) في أ: الحاكم.

(2) ممبي وتسمى بمبي مدينة عظيمة بالهند وهي الآن العاصمة الاقتصادية للهند.

(3) زيادة في ب.

(4) في ب: ضمانا.

(5) في د فلج والصواب ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى.

(6) سل الفلج هو الموضع الكائن أسفل سقف ساقيته التي يجري فيها.

(7) سقط من: ب.

(8) الذراع يساوي 612 سم والباع أربعة أذرع أي 244،8 سم.

(9) في ب: فهو.