تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠

260

تمهيد قواعد الإيمان

عليه إن كان فرضًا أو مندوبا وعسى أن لا يتعرى من إثابة في المباح لأهل الصلاح. وإن (1) كنت في {شك من (2) ذلك فاسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل (3) خرج إلى المدينة في حال الخطر الظاهر لولا (4) عصمة الله وكم كابد أصحابه في المهاجرة من الأخطار فمنهم من بلغ الأقطار ومنهم من قضى نحبه شهيدًا في طريقه وحيدا رحمة الله عليهم ورضوانه.

قلت له: وإن بدا له الخروج من بلده لأمر عناه وكان في طريقه ليس بأمان من أعداء الله ورسوله قطاع الطريق.

هل يجوز أن يذكر لوالي البلد ليأمر ناسا (5) يصحبونه إلى أن يبلغ مأمنه كان قليلا مداه أو جليلا منتهاه أم لا؟.

الجواب:

إن كان لا يتعدى في أمره عن حد الجائز فجائز وإلا فلا.

قلت له: وإن كان لا يجوز إلا أن يضمن مثلا لهم أعليه التوبة من ذلك إلى

الله (6) أم لا؟.

الجواب):

لم يتصرح معي من هذا السؤال وجوب الضمان ولا عدمه ولا لزوم الإثم

ولا عدمه.

(1) في أ: وقد.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: هلا. (4) في أ: أولا.

(5) في ب: أناسا.

(6) في ب: أعليه التوبة إلى الله من ذلك.

(7) في ب: قال.