تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦١

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

(1)

261

قلت له: وإن عرض للوالي من غير تصريح صريح مثل قوله: مرادي

الخروج من البلد إلى الموضع الفلاني إلا أني خائف من لصوص الطريق فلو أوافق (2) رفقاء أصحبهم لفعلت أو غير هذه المناديح مثل هذا التلويح ففعل الوالي له من بعد ما سمعه أعليه شيء أم لا؟.

قال مثل هذا حسن ما لم يعلم بوقوع باطل من سببه كالغصب والجبر بغير

الحق.

مسألة:

حكم من لزمه ضمان في الهند

وفيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار أعليه أن يسير ﴿إليهم﴾ إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصله بنفسه أم كيف وجه خلاصه من ذلك؟.

الجواب:

أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج إلا أن يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها.

وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل إلى أهله أو يحضره الموت فيوصي به. والله أعلم.

(1) في أ: صرح. (2) في أ، ج: وافق.

(3) سقط من: د.