تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

263

أصح، والرابع: يكون الحكم فيه وله تابعا لما به من العلل الموجبة للتضمين أو

عدمه.

ومعنى قولنا في الوجه الثالث لسبب (1) خارج أعني به وجود الغراء فيه في الخارج بالذهب وما زاد عليه من تلبيسه ذهبًا في الخارج وداخله الصفر ونحو

هذا.

وأما رؤية الصفر نفسه ذهبًا فليست بشيء ولا أراها محل عذر لمن زعمها.

والله أعلم.

مسألة:

دفع مال اليتيم إلى وكيل خائن

سعه

(2)

وفي ورثه الهالك إذا كان فيهم بلغ وأيتام والمتاع في يد أولياء الأيتام وأرادوا ليقسموا ثمنه (3) وجعلوا له (4) دلالا ينادي به (ه) وحضر كل من أراد الشراء من الورثة وغيرهم والوارث البالغ يكتب الدفاتر إلى أن يكمل المتاع وتحاسب هو وأولياء الأيتام وقرأ عليهم الدفتر وأخبرهم بما فيه وهم يقبضون

الثمن من المشترين.

وكلما اشتبه عليهم أحد أخبرهم به حتى قبضو (6) الجميع وأخذ هو سهمه من

(1) في أ: ليس. (2) في أ، ج، د: بيعها.

(3) في أ، ج، د: ثمنها. (4) في أ، ج، د: لها. (5) في أ، ج، د: بها. (6) في أ: قضوا.