تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٤

264

تمهيد قواعد الإيمان

أيديهم وهم غير أمناء إلا أنهم ناظرون الصلاح للأيتام والوارث البالغ كذلك

يراه أصلح بيع المتاع هل يكون ضامنًا للأيتام بسبب دلالته ومعونته؟. وإن كان ضامنًا هل يضمن كل ما في الدفتر (1) أم يكون شريكا في الضمان مع أوليائهم أم يكون ضامنا سهمهم فيما ﴿يأخذ (أم لاشيء عليه؟. (2)﴾

الجواب:

إن كان الأولياء البائعون غير مأمونين على ما دخلوا فيه من ذلك لم يجز أن يدفع إليهم مال الأيتام وما صار في يده {من ذلك (3) فدفعه إليهم فهو مضمون

عليه حتى يصح معه أنه قد صار في موضع ما يكون خلاصا له.

وأما ما أمر به من بيعه فبيع بأمره وقبضوا هم فكذلك هو مضمون عليه وما باعه الأولياء بأمرهم وتصرفوا فيه بأنفسهم دونه فضمانه عليهم لا عليه، ولو كتب هو الدفتر لحفظ مالهم فلا يبين لي أنه (4) يضمن بذلك.

وإن قبضوا الحق بموجب كتابته هو إذا لم يأمرهم ﴿به (5)﴾ أو يدلهم عليه أو يقصد به معونتهم على أخذ مال الأيتام فلا يضمن، وأما إن هو دلهم على موضعه فقبضوه بدلالته أو بأمره أو بمعونة منه على قبضهم له ممن عليه فهو

ضامن لمن (6) قبضوه منه على هذه الصفة. والله أعلم.

(1) في ب: الدفاتر.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: أن. (5) سقط من: ج، د.

(6) في أ: لما.