الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
الاحتساب في مال اليتيم
265
وفيمن هو غير أمين وفي يده مال للأيتام ووجده أحد يقاطع أجيرًا ليعمل في نخل الأيتام ولم يتفق (1) ﴿كلاهما (2)﴾ في الأجرة فقال الرجل (3)} الحاضر للأجير: اعمل (4) واقنع بهذه الأجرة فدخل العامل بقول هذا الرجل الحاضر والعامل غير أمين أيكون ضامنًا هذا الموفق كلامهما () أم لا؟.
وإن (6) كان ضامنا أيضمن جميع ما قبضه الأجير حتى يعلم أنه جعله وجهًا يجوز فيه وضع مال اليتيم أم يضمن بقدر ما أتلفه الأجير أكلا وأخذا لنفسه؟ صرح لنا ذلك.
الجواب:
من
إن كانت المقاطعة بأجرة معلومة يسلمها المؤتجر فلا يبين {لي أن يضمن قال بذلك والأجرة مضمونة على المؤجر بها إذا كانت {من المصالح لليتيم، وأما إن كانت الأجرة بجزء من مال اليتيم فإن هذا القائل يعلم صلاحًا لليتيم ولا يخشى تولد شيء من الأجير مما يوجب الضمان لأمانته فكذلك لا
بأس به.
(1) في ب: يتفقا. (2) سقط من: ب.
(3) زيادة في: ب.
(4) في ب: اخدم.
(5) في ب: هذا المتكلم.
(6) في ب: وإذا.
(7) سقط من: أ.
(8) سقط من: أ.