الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٦266
تمهيد قواعد الإيمان
وإن كان دخوله في ذلك من باب ما يخشى منه تولد حدث في مال اليتيم من خيانة أو غيرها أو كانت الأجرة فيما لا يخرج على معنى الصلاح {لم يجز ذلك للموفق بينهما وعليه التوبة إذا وقع ذلك منه على غير ما يجوز له ولا بد من لزوم الضمان له فيما يصح معه من موجبات التضمين بتلك العقدة الكائنة معه ذلك بخبرة أو شهادة عدل أو شهرة حق. والله أعلم فلينظر
بسببه إن
صح
في ذلك.
مسألة:
السلف على وعد الوفاء من آخر
وفيمن أراد منه رجل دراهم سلفًا ولذلك الرجل حق على رجل آخر فقال
منه
له: سلفني ومتى وفاني فلان الذي عليه لأقضيك (2) سلفك فقال ممن أريد السلف لمن عليه الحق: أعليك حق لفلان؟ فقال {له (3): نعم فقال: لأسلفه على الحق الذي عليك له فقال له: سلفه وأوعده أن لا يسلم إليه الحق إلا بحضرة (4) من له السلف.
فسلف هذا الرجل صاحبه على هذا القول أم الذي عليه الحق سلمه لصاحب الحق حقه بغير محضر من له السلف.
فهل يجز على هذا الرجل (5) القائل الآمر (6) لصاحبه ذلك ضمان إذا لم
(1) سقط من: أ. (2) في ب: لأقبضك.
(3) سقط من: أ. (4) في أ، ب: بمحضر.
(5) زيادة في: ب.
(6) في ب: الآمن.