تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

267

يعرف المسلف أم لا إذا تعذر الوفاء للمتسلف من غير هذا الحق لعدم ما في يده من المال غير ذلك الحق المذكور؟.

الجواب:

هذا قد غره فإن (1) صح بإقراره أو ببينه عدل أنه أراد بذلك إتلاف ماله وسبب لإضاعة حقه في يد من يعلم منه قلة الوفاء فلا يبرئه من الضمان لم يصح ذلك عليه فهذا عليه منه وعد ولا يحكم به عليه وليس هو بضامن ولا كفيل وقد أضاع المسلف ماله على غير وثيقة ولا شيء يثبت له في الحكم. والله أعلم.

مسألة:

هل يضمن المأمور بالشراء تلف المبيع

وفي رجل أراد أن يشترى له من بعض البلدان شيئًا من الأمتعة فاشترى المأمور ما قد أمره هذا الأمر ولم يقضه شيئًا من الدراهم فتلف ما قد اشتراه. أعليه أن يسلم قيمة ما أمره أن يشترى له أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف بين لي

ما تراه أعدل؟.

الجواب:

نعم عليه أن يسلم ثمنه إن (2) اشتراه المأمور ﴿له (3)﴾ وتلف بوجه يعذر المأمور

من ضمانه. والله أعلم.

(1) في أ: إن. (2) في ب: إذا.

(3) سقط من: أ.