تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

:

269

وأخذ (1) سلاح صاحبه احتسابا بورثته (2). ثم مضى (3) به قليلا فقتله (4) الخصم وأخذوا (5) سلاحه وسلاح صاحبه هل يضمن هذا السلاح الذي أخذه؟.

وإن لم يأخذه وتركه مكانه ﴿وهو (6)﴾ على قدرة من (7) أخذه أيضمن أيضًا (8)؟. وهل في هذا فرق بين الثقة وغيره من أرباب الدعاوى والأحكام؟.

الجواب:

لا ضمان على المحتسب فيما أخذ منه كسبًا على هذه الصفة، وإن تركه وهو يقدر على النجاة به وإنفاذه فيختلف في تضمينه إن لم يكن تركه لعذر ولا فرق بين الثقة وغيره في هذا فيما بينه وبين الله تعالى ولا في الحكم إن صح أنه محتسب والقول في ذلك قوله مع يمينه إلا أنه إذا كان ممن يعرف الكسب والنهب، وإن أخذه على سبيل المغنم عادة وعرفا فلا يبعد أن يلحقه معنى النظر إذا ادعى غير ذلك. والأصح في النظر أن القول في ذلك قوله ما احتمل صدقه إلا أن خلافه. والله أعلم.

يصح

ومما يفهم من سؤال المحقق الخليلي عن وقعة ضنك أن هذا السؤال وجه إليه في أيامه الأخيرة من الحياة إذ أن هذه الوقعة كانت في سنة 1286 هـ وكان استشهاد المحقق الخليلي والإمام عزان في

سنة 1287 هـ.

(1) في ب: فأخذ. (2) في أ: لورثته.

(3) في أ، ب، ج: سار.

(4) في أ، ج: فقتلوه.

(5) في أ، ج: وكسبوا.

(6) زيادة في: ب.

(7) في ب: على.

(8) في ب أيضمن أم لا.