تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٠

270

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تأديب المعلم للصبيان

وفيمن كفل (1) معلم الصبيان وضربهم ضربًا غير مؤثر إلا أنه من غير نظر آباء الصبيان وأوليائهم هل يلزمه (2) ضمان أم لا كان المعلم ثقة أو (3) لا أذن له (4) في ضربهم أم لا (ه)؟ {تفضل بالجواب (6)].

الجواب:

قيل: ليس له ضربهم إلا بنظر آبائهم أو أوليائهم وإلا فعليه الضمان لأن ذلك مما ليس له.

ويوجد في بعض الأثر: من رأى صبيًا يفعل ما ينكر عليه ولم يحضره وليه فاحتسب لتأديبه فقال: فيه الأجر إذا احتسب له، وكأنه (7) في كلام يشبه كلام الشيخ أبي سعيد رحمه الله ولم يكن الصبي عديم ولي وإنما لم يحضر وليه في

تلك الحال.

وإن كان المعلم في هذه (9) المنزلة فيعجبني أنه (10) لا ضمان عليه إذا احتسب (10) لتأديبه في موضع جوازه والأول أحوط. والله أعلم.

(1) كذا في الأصل والمعنى غير واضح.

(2) في ب: أيلزمه.

(3) في أ، ج: أم.

(4) في د: لهم. (5) في أ: لي. (6) سقط من: ب.

(7) في د: وكان له.

(8) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل. (9) في أ، ج: المعلم بهذه.

(10) في د: أن.