الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال الوصية لليتيم أمانة بيد الوصي
مسألة:
271
وفي الوصي إذا كان الموصي قد أوصى بكذا كذا قرشا ليتيم فأخرجها من مال الهالك أتصير في يده أمانة [أم] مضمونة؟.
الموصي
(2)
(8)
وإذا أراد أن يشتري بهذه القروش أصلا أو خيارًا على رأي من أجاز ذلك أيبرأ أم يحتاج (4) ﴿أن (5)﴾ يقبض (6) ﴿ذلك (7)﴾ ثقة ثم يرجعهن () إليه وبعد ذلك. ذلك تصير أمانة؟ تفضل بتصريح
الجواب:
فالذي يظهر لي في هذا أنها تكون في يده أمانة من مال الموصي لا ضمان عليه ولا هي من مال اليتيم حتى ينفذها الوصي فيما يكون خلاصًا للموصي أو يضعها فتكون مضمونة عليه أو يدفعها إلى إمام أو حاكم عدل أو جماعة المسلمين أو من يقوم في ذلك مقامهم أو من يكون من وصي جائز الوصاية أو وكيل صحيح الوكالة أو ولي ثقة لليتيم (9) محتسب.
ولا بد من الترتيب على ما يوجبه الحق في كل منهم فترد إليه أمانة فتكون حينئذ أمانة لليتيم في يده وإذا لم يجد لإنفاذها فيه محلا فاحتسب له بأمر الحاكم أو
(1) زيادة في: أ.
(2) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ولعل الصواب: الوصى.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ، ج: تحتاج. (5) سقط من: أ، ج.
(6) في ب: يقبضها. (7) سقط من: ب.
(8) في ب: يرجعها. (9) في ب: ولي لليتيم ثقة.