الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢272
تمهيد قواعد الإيمان
الجماعة أو مشاورة من قدر عليه من أهل العلم والفضل جاز له ذلك في الواسع لا في الحكم على نظر الصلاح لمن قدر عليه ولا يحتاج في هذا إلى تقبيض الثقة (1) دراهم اليتيم للشراء بها إن كان هو المحتسب له.
فإن كان المحتسب له غيره جاز له الوجهان في حق الثقة دفعها (2) إليه وإلى
البائع مع شهادة العدل وبه لليتيم. والله أعلم.
موت المشتري بالنسيئة قبل الوفاء
مسألة:
قلت له (3): ما تقول في امرأة باعت أمتها على زوجها نسيئة فلما أن تملكها تسراها ثم توفي عنها الزوج والمرأة لم تقبض منه شيئًا من حقها أو قبضت
البعض.
أيجوز لها أن تأخذ الأمة بحقها إن كانت لم تقبض شيئًا إن لم تكن حجة تمنعها في الظاهر عنها؟. وإن كانت قد قبضت شيئًا منه أترى ذلك أن تأخذها وترجع للورثة أو الديان الذي باعتها به أم لا سواء كان مدينا (4) أو لا؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
حكم ﴿هذه (5)﴾ الأمة كغيرها من ماله وليس لها أخذها بعد البيع بل تأخذ
(1) في أ: ثقة. (2) في أ: ودفعها.
(3) سقط من: ب. (4) في أ، ب، ج: مديونا.
(5) سقط من: أ.