تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢

272

تمهيد قواعد الإيمان

الجماعة أو مشاورة من قدر عليه من أهل العلم والفضل جاز له ذلك في الواسع لا في الحكم على نظر الصلاح لمن قدر عليه ولا يحتاج في هذا إلى تقبيض الثقة (1) دراهم اليتيم للشراء بها إن كان هو المحتسب له.

فإن كان المحتسب له غيره جاز له الوجهان في حق الثقة دفعها (2) إليه وإلى

البائع مع شهادة العدل وبه لليتيم. والله أعلم.

موت المشتري بالنسيئة قبل الوفاء

مسألة:

قلت له (3): ما تقول في امرأة باعت أمتها على زوجها نسيئة فلما أن تملكها تسراها ثم توفي عنها الزوج والمرأة لم تقبض منه شيئًا من حقها أو قبضت

البعض.

أيجوز لها أن تأخذ الأمة بحقها إن كانت لم تقبض شيئًا إن لم تكن حجة تمنعها في الظاهر عنها؟. وإن كانت قد قبضت شيئًا منه أترى ذلك أن تأخذها وترجع للورثة أو الديان الذي باعتها به أم لا سواء كان مدينا (4) أو لا؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب:

حكم ﴿هذه (5)﴾ الأمة كغيرها من ماله وليس لها أخذها بعد البيع بل تأخذ

(1) في أ: ثقة. (2) في أ: ودفعها.

(3) سقط من: ب. (4) في أ، ب، ج: مديونا.

(5) سقط من: أ.