تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

273

ثمنها الذي عليه من ماله كواحد من ديانه، فإن عجزت عن أخذه في الظاهر جاز لها الانتصار سريرة إن قدرت فتأخذ من جنس حقها وأجازه بعض من غير

جنسه بالقيمة.

التوبة من مظالم لا يعرف أصحابها

مسألة:

وما تقول في رجل أخذ متاعا أو غيره من ﴿بين (1)﴾ جماعة ظالما ثم رجع وأراد الخلاص إلى من يتخلص إذا لم يتفقوا؟.

وإن لم يعرفهم كم هم ولا يدريه (2) لأحد منهم دون غيره أيكون القول قولهم في التحديد والتخصيص إذا كانوا غير أمناء أم هذا يكون من المجهول إن لم يعرف ربه يقينًا أو يتفقوا عليه؟.

الجواب:

يتخلص منه إلى أربابه إن عرفهم فإن كان بين جماعة ولم (3) يعرفه لمن منهم ولم يأخذه من يد أحدهم فعليه مع القدرة أن يسألهم فإن أقروا به لأحدهم جاز إقرارهم له وخرج ذلك مخرج الإقرار {له بأن لا حق لهم فيه وبطلت حجتهم منه إن كانوا ممن يجوز إقراره عليه سواء كانوا أمناء

أو (ه) خونة.

(1) سقط من: أ. (2) في أ: ولا يدربه.

(3) في أ، ج: ولا. (4) سقط من: أ.

(5) في أ: أم.