الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨١زيادات الباب الأول
281
الانتصار فقيل: يجوز له أن يأخذ حقه على سبيل الانتصار لكن يكون في السريرة
لا العلانية. والله أعلم.
الأمر على العبيد بإذن سيدهم
مسألة:
وأما ما ذكرته من أمر الرجل الذي أحسن إليه بعض المتقربين إلى الله تعالى فإن كان قد قربه على شرط الكفالة بما يحتاجه فلا بأس عليه فيما يأمر به عبيده بما (1) هو داخل في شرطه وإلا فلا بد لجواز ذلك من إذنه (2) أو استدلال عليه بالرضا في الواسع من اطمئنان (3) نفسه بذلك. والله أعلم.
نصر الظالم عند سلطان جائر
مسألة:
ما تقول شيخنا فيمن ينصر الظالم عند سلطان جائر لغياب حق مسلم عن المعينين على الظلم أتجزيهم التوبة أم لا؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
ماذا
لا أدري ما هذا النصر المذكور وذلك عندي لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون ظلم الظالم لمال هذا الرجل على وجه الدلالة عليه منه فالدليل ضامن فيما
قيل.
(1) في أ: إنما. (2) في أ: إذن.
(3) في ب: اطمئنانة.