تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٢

282

تمهيد قواعد الإيمان

وإما أن يكون على غير وجه الدلالة على الظلم (1) وإنما يكون (2) على وجه الأمر له به وكان الأمر غير مطاع عند المأمور فعسى أن تجزيه التوبة عن الضمان في بعض ما قيل وإن كان مطاعًا عنده فالضمان لما يكون من الظلم الذي أمر به لازم له. والله أعلم.

الفرق بين التعارف والاستدلال

مسألة:

أن

وأما ما ذكرت من السؤال عن الفرق بين التعارف والاستدلال فعندي الاستدلال يقع (3) على خاص من الناس والتعارف أعم منه كما {هو (معلوم من الأشياء التي تباح بين الناس وهما من واد واحد يسقيان بماء واحد في المعنى والحكم وإن افترقا في الخصوص والعموم والإثم وكلاهما مأخوذ من طمأنينة النفس وسكونها في ذلك على رضا المالك.

وعسى أن يكون في حد الطمأنينة التي سألت عنها ما لو وقف المأخوذ من ماله على الأخذ على المأخوذ من ماله لم يستح منه. والله أعلم.

مسألة:

فك الوسيط للرهن بأقل مما أخذه

والذي عرفتك به أولا وجوابك لا عرفت معناه فمعناه إذا كان الرهن

(1) في ب: على غير الظلم.

(2) في ب: كان. (3) في أ: تبع. (4) سقط من: أ.