الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣زيادات الباب الأول
283
بعشرة قروش وقال رجل للراهن: أترضى أن أفك لك مالك بثمانية قروش؟ فقال: نعم فقبض منه الثمانية وفكه بستة قروش برضا الذي بيده الرهن أيحل هذان (1) القرشان لهذا الرجل المتوسط في هذا المال أم لا.
هذا بيان {الذي (2)] عرفتك به.
الجواب:
إن ذلك لا يحل للواسطة وإنما هو أمين على فداء الرهن بما (3) أرسله ﴿به (4)﴾ الراهن من الحق فإن (0) طابت نفس المرتهن عن شيء منه فهو راجع إلى الراهن إلا أن يقبض ذلك الحق كله ويعطي الرسول منه شيئًا فهو له حلال على
ذلك.
وكذلك إن أمر (6) ﴿أن (7)﴾ يقبض {بعض (8) ذلك الحق على وجه العطية له منه ويدفع إليه الباقي. والله أعلم فانظر شيخنا على أي حالة كانت هذه العطية (9) واعمل على كل شيء منه بحسب ما له من الجواب.
(1) في أ، ب، ج: أتحل هذه.
(2) سقط من: ج.
(3) في ب: لما. (4) سقط من: ب.
(5) في ب: وإن.
(6) في ب: أمره. (7) سقط من: ب.
(8) سقط من: د.
(9) في ب: القضية.