تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٤

284

عمل الغيلة من ماء أهل البلد

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفيمن عمل غيلة) لمسجد ولم تصطلح (2) إلا بالماء أيجوز له (3)} أن يسقى من مال كل أحد برضاهم أو بغير رضاهم أم لا يجوز ذلك؟. وكذلك في بنيان المسجد وصلحه بالغيلة كله جائز من ماء أهل البلد أم

لا؟

وكذلك في نزح الفلج إن كان لا يجوز إلا برضا من له الماء أيكون الضمان على المحتسب للمسجد أما على مستأجر الغيلة إذا لم يأمره إلا من مائه؟.

الجواب: إذا كان ذلك ينقص الفلج عن سقيه المعتاد فلا يجوز الأخذ منه للغيلة وما أشبهها إلا برضا من له الماء وإن كان لا ينقصه عن ذلك فأرجو أنه يختلف في

جوازه.

ويعجبني في {مثل (هذا إذا لم يشترط الأجير الماء على من أجره ولا شاوره من أين يأخذه وأخذ الماء بنفسه فلا بأس على من أجره عندي في ذلك وخصوصًا إذا لم يحضر عند ذلك أو حضر ولم يبن له أنه أخذ الماء على وجه الباطل ففي كون كل ذلك من الأجير سعة من الضيق لمن أجره ولو كان قد أخذه فيما غاب من أمره على وجه ما لا يحله. والله أعلم.

:

(1) الغيلة تراب أو صاروج (جير) يعجن بالماء لأجل أن يبنى

(2) في ب: تصلح.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: ب.