تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥

زيادات الباب الأول

مسألة:

لا يضمن المؤجر موت الأجير

285

ما تقول فيمن أجر رجلًا إلى موضع من الأماكن (1) يقضي له حاجة فذهب الرجل فأصابه قتل أو كسب أو غير هذا (2) حدث عليه شيء (3)} من حوادث الزمان (4) أترى بأسًا على من أجره أم لا؟.

الجواب:

لا ضمان على المؤجر () ما لم يكن خروجه ذلك على جبر. والله أعلم.

مسألة:

استعمال البئر المجهولة الحال

وفي مار الطريق إذا وجد على الطريق بئرًا أو (6) حوضًا ودلو نزف لا لزجر فهل يجوز له استعمال هذه الدلو للنزف من هذه البئر للشرب وللوضوء وغيره من منافع

(7)

الماء بما يحتاج المار إليه إذا لم يعلم بحقيقة هذه البئر وما تشتمل عليه قد جعل وقفا

(1) في ج: الأمكنة.

(2) سقط من: ب.

(3) زيادة في: ب.

(4) في أ، ج زيادة بعد الزمان: حدث (5) في ب: الأجير.

(6) فغي ب: و.

(7) في ب: يشتمل.