الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٦286
تمهيد قواعد الإيمان
لذلك وعلى ذلك أو علم من أناس مجهولي (1) الحال يقولون (2): إن تلك (3) البئر وما
تشتمل (4) عليه قد جعلت (5) لذلك المذكور فهل يكون قولهم حجة أم لا؟. أرأيت إن أحدث في دلوه وحبله خطأ غير عمد فهل يلزمه ضمان ما أحدثه فيها من الضياع أم لا يلزمه؟.
الجواب:
إن الحكم يمنع من استعمال مال الغير إلا برضاه والواسع من الاطمئنان بإباحة ذلك من مالكه يبيح له ذلك.
ويعجبنا الأخذ بالحكم في موضع السعة والأخذ بالواسع من الاطمئنانة في محل الحاجة إلا إذا لم تكن هنالك اطمئنانة فالمنع لا غير إلا لضرورة يخشى منها على نفسه من العطش وعليه الضمان لما أضاعه بالعمد من الدلو والحبل وبالخطأ أيضًا في موضع المنع من استعمالها ولا ضمان في الخطأ في محل جواز استعمالهما. والله أعلم.
مسألة:
الخلاص من تراب أخذ من أرض الآخرين
وسئل عن رجل أخذ ترابًا من أرض لقوم لم تزرع ثم مات مالكوها وانتقلت من وارث إلى وارث وأراد هذا المبتلى الخلاص مما حمله من تلك الأرض أله أو عليه أن يرد إلى تلك الأرض مثل ما أخذ منها أم عليه أن يتخلص إلى مالكيها (6) في الحال أو حين لزوم الضمان؟.
(1) في أ، ب: مجهولين. (2) في أ، ج: يقولوا.
(3) في أ، ب، ج: ذلك. (4) في أ، ب، ج: يشتمل.
(5) في أ، ب، ج: جعل. (6) في أ: مالكها.