تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٧

زيادات الباب الأول

الجواب:

287

ما دامت تلك الأرض في ملك صاحبها في حياته أو ملك ورثته بعد مماته فعندي لا يخلو من الرخصة أن يرد إليها مثل ما أخذ من ترابها إلى موضعه إن عرفه أو موضع آخر منها إذا كان صلاحًا له إذا جهل موضعه الأول إذا تعذر عليه أو تعسر قسم ضمان ذلك في الورثة.

أو

وأما إذا انتقلت تلك الأرض عن مالكها الأول أو ورثته من بعده ببيع عطية أو وصية أو ما أشبه ذلك من قبل أن يتخلص من ذلك التراب فلا يكون الضمان لمن انتقلت إليه تلك الأرض ولا يجوز رد مثله إلى تلك الأرض وإنما ضمانه لمالكها الأول في حال الأخذ أو ورثته من بعده. والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.

الخلاص من ضمان جهل مقداره

مسألة:

وفيمن عليه ضمان مجهول لا يعرف كثرته من قلته (1) فما (2) الذي له وعليه إن أراد الخلاص منه أيجزيه التحري له إذا اطمأن قلبه أنه أدى أكثر منه؟. أرأيت إذا كان الضمان لهالك وتحرى هذا المبتلى لذلك الضمان أيكفيه أن يدفعه إلى الوارثين له بغير قسمة بينهم ﴿لأنه في الأصل غير معلومين (3) عنده أم ليس له إلا أن يقسمه بينهم لي (4)﴾ على قدر ميراثهم منه؟.

(1) في ب: قلته من كثرته.

(2) في ب: ولا.

(3) في ب، ج: معلوم.

(4) سقط من: أ.