الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٨288
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
تحريه
عند جهل الضامن لمقدار ما عليه من الضمان فليس عليه الخلاصه منه أكثر من مع اعتقاد التأدية لما يصح عليه {بعد ذلك (2) من الزيادة وعند موت صاحبه فيجوز له أن يدفعه إلى بعض الورثة بأمر الكل أو إليهم كلهم بحضرتهم على وجه قسمته بينهم لكل منهم ما ينوبه منه أو على وجه طيب أنفسهم عليه بتركه لهم غير مقسوم. والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
مسألة:
تصديق العمال في دعواهم في تنبيت النخل
ومن وجد في يد عماله نباتًا ينبتون به في ماله ويقولون: هذا النبات من فحل (3) فلان كان العمال أمناء أو غير أمناء كان رب الفحل حاضرًا أو (4) غائبًا وسنة أهل البلد يتعاطونه ولا يتبايعونه. وكذلك إذا أتوا نباتًا من شيء من البلدان ولم يعلم أخذهم له على الوجه الجائز أم لا.
أيلزمه (5) سؤالهم ويضيق عليه ذلك في ماله ولم يعلم إباحة أهل الفحول
لعمالهم؟.
الجواب:
إنه إذا لم يأمرهم بذلك فلا حرج عليه ولهم أحكام {السلامة في الظاهر
(1) في أ: يجزيه. (2) سقط من: ب.
(3) أي ذكر النخل.
(4) في ب: و. (5) في أ: يلزمه. (6) سقط من: أ.